اغلاق
اغلاق

وازكام تنشر قائمة أماكن العمل المفصلة التي يُسمح بمواصلة عملها بموجب القرار الحكومي

WAZCAM, تم النشر 2020/09/25 20:52

وازكام تنشر لكم قائمة أماكن العمل التي يسمح لها بمواصلة عملها بموجب القرار الحكومي

تكلفة الاغلاق بعد التعديلات الأخيرة تصل الى 12مليار شاقل!

الاغلاق يبدأ اليوم الجمعة من الساعة 14:00 – حتى يوم السبت 10.10.2020

 

بعد الضجة الاعلامية التي اثارها أصحاب المصالح التجارية والصناعية، عادت الحكومة لتضع بعض التسهيلات على قرار الاغلاق كما تم عرضه يوم الاربعاء، حيث تم الإبقاء على عدم الخروج من البيت الا في حالة القيام بعمل ضروري وفق التعليمات. وقالت الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية شيرا غرينبرغ ان تكلفة الاغلاق حتى العاشر من تشرين الأول ستصل الى 12 مليارد شاقل. وأضافت غرينبرغ ان هذا التقدير يشمل التعليمات الأخيرة التي إقرارها صباح اليوم الجمعة، وان أي تغيير سيتطلب إعادة التقديرات من جديد.      

ومع دخول البلاد الى حظر التجول وتقييد الحركة، سمحت الحكومة للعديد من المرافق الاقتصادية بمزاولة عملها لكن مع تقييدات بمنع استقبال الجمهور، ومنع فتح الأسواق.

وتضع وازكام امامكم ترجمة خاصة بحسب الأوامر القانونية التي اتخذتها الحكومة، لأماكن العمل التي سيتم السماح لها بالعمل وفق الشروط والتقييدات – من تاريخ 25.9.2020 حتى 10.10.2020.

الأماكن التي يسمح العمل بها وفق اعلان وزارة المالية اليوم الجمعة – بعد إقرارها في المجلس الحكومي لمنع انتشار وباء كورونا:

 

1. شركات البناء والتطوير، واعمال البناء والترميمات في الأماكن والمباني العامة.

2. اعمال بناء وتطوير بنى تحتية تتعلق بالمواصلات والطاقة والاتصالات والمياه والتصريف الصحي.

3. شركات الصناعات الأمنية والحربية وشركات القوى العاملة التابعة لها – حتى 60% من مجمل القوى العاملة.

4. مرافق تقدم خدمات حيوية وفق قانون الخدمات في أوقات الطوارئ للعام 1967.

5. مرافق صناعية حاصلة على تصريح لتشغيل المستخدمين في ساعات الطوارئ بحسب البند – 12 من قانون ساعات العمل والراحة من العام 1951، لمنع المس بالعمل، وتحديد نسبة العمال بـحسب التصريح اولغاية 30% من طاقم العمل، بحسب الأعلى من بينهما.  

6. وزارة /سلطة حكومية، سلطة محلية، مجلس ديني، مؤسسة تعليمية، يتوجب عليهم العمل بمنظومة حالات الطوارئ.

7. مصنع تكنولوجي حائز على تفضيل بموجب قانون تشجيع الاستثمارات المالية من العام 1959، للإبقاء على فاعلية المصنع.

8. مستخدم في مكان عمل حاصل على تصريح للعمل بحسب بنود الأوامر الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (أمر الساعة /أمرمؤقت) (تقييد المكوث في المرافق العامة وتحديد النشاطات) 2020، وبنود الأوامر القانونية (تحديد عمل المؤسسات التي تجري نشاطات تربوية) 2020.

9. وصول مستخدم لمكان العمل لاجراء تصليح خلل يتطلب معالجة ضرورية للحفاظ على سلامة مكان العمل، الحفاظ على المكان، اجراء ارساليات، دفع أجور أو كل مستخدم آخر وجب وصوله لمكان العمل لضمان استمرارية مكان العمل، والوصول لمكان العمل لأخذ معدات او اجراء اعمال لتقديم أي خدمة ضرورية لأحد الزبائن، بما يشمل إمكانية عمل مستخدمين اخرين من البيت.

10. القطاع المالي – كلمن يقدم خدمات مالية بحسب قانون الرقابة على الخدمات المالية (تنظيم الحدمات المالية)، بما يشمل تقديم الضمانات والاعفاء من الترخيص لتقديم اعتمادات وفق المادة 3 من الأوامر القانونية للتفتيش على الخدمات المالية.

11. سلطة الأوراق المالية.

12. سلطات تصريف المياه.

13. الموانئ.

14. التفتيش البيطري على الأغذية، على الحيوانات وعلى المنتوجات الحيوانية.

15. التأمين الوطني.

16. اقسام الشبيبة في السلطات المحلية بحسب قانون السلطات المحلية (دائرة اقسام الشبيبة ومجالس الطلاب والشباب) 2011، بما يشمل تفعيل المتطوعين، قسم تطوير الشبيبة في اقسام المعارف كتعريفه في قانون السلطات المحلية (مدير قيم المعارف) 2001، وبما يتضمن نشاطات في مراكز التعليم للشبيبة المتسربة وفي خطر. نشاطات من اجل تطوير التعليم من البيت وعن بعد، بما يشمل مباني مؤسسات ومرافق السلطات المحلية.

17. خدمات الرفاه بما في ذلك خدمات الدعم للاولاد والشبيبة في خطر، والأطر التي توفر مأوى مؤقتًا أو طويل الأمد أو توفر الحماية والتغذية والرعاية والمساعدة للأشخاص الذين عديمي المأوى، والمشردين خارج الأطر العائلية، والأشخاص الذين يوجهون الإدمان أو الذين يمارسون الزنى، وأطر يومية شاملة للفتيان والفتيات في مواجهة المخاطر والانفصال.

18. مراكز الرعاية النهارية التأهيلية ومراكز الرعاية النهارية متعددة الأغراض.

19. هيئة إعادة تأهيل السجين بما في ذلك مراكز التأهيل التي تديرها مصلحة تأهيل السجين أو من ينوب عنها.

20. أطر إعادة التأهيل في إطار سلة الخدمات النفسية والاجتماعية للمعاق بموجب قانون المعاقين (الإعانات وإعادة التأهيل)، -1959 [النسخة الشاملة]، من قبل وزارة الامن ، تحت إشراف الوزارة أو نيابة عنها أو بتمويلها.

21. العاملون في مجال البيع والتخزين ونقل المنتوجات للاعياد اليهودية في هذه الفترة.

22. المفتشون المرخصون بموجب قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، والمواقع العامة والمواقع التذكارية - 1998.

23. مختبرات البحث التي تتطلب التواجد الفعلي.

24. الصحة – مراكز الإدارة والتحكم، التي تقدم خدمات لوزارة الصحة، أو لعلاج فيروس كورونا، ومنها نظام قطع تسلسل وانتشار العدوى، ومقدمي الخدمات لوزارة الصحة.

25. تقديم خدمة الاستشارات الضريبية لغرض الحصول على المنحوالهبات المالية من الدولة التي تتطلب الوجود الفعلي.

26. مؤسسة للدعم الأمني - مكان عمل ليس صناعة امنية، يقدم خدمات أو منتوجات ضرورية لاستمرار عمل وزارة الامن والوحدات التابعة لها، ولجنة الطاقة الذرية، ومجلس الأمن القومي، والجيش الإسرائيلي، والموساد، وجهاز الأمن العام، وشرطة إسرائيل، وسلطة السجون، والهيئة القطرية للإطفاء والإنقاذ - حتى 60٪ من مجمل القوى العاملة.

27. لجان التخطيط والبناء بما في ذلك الترخيص والإشراف والتفتيش على البناء.

على صاحب العمل/ المشغل الذي يسمح للمستخدمين بالتواجد في مكان العمل، تعيين مشرف على شؤون الكورونا، يكون مسؤولاً على الحفاظ على قواعد منع انتشار الفيروس (التوجيه الأرجواني)، ووضع اللافتات في مكان بارز حول الموضوع، مع توقيع المدير العام لمكان العمل ومدير شؤون الكورونا على التصاريح واللافتات.

 

رابط للأوامر القانونية في موقع وزارة المالية: 

https://www.gov.il/he/departments/news/press_25092020

heightقد يهمك ايضا