اغلاق
اغلاق

قرار لجنة العقوبات على المؤسسات المصرفية بشأن مخالفة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال من قبل بنك مزراحي تفاحوت م.ض. - فرض غرامة مالية قدرها 6.8 مليون شيكل

, تم النشر 2026/03/27 23:59

قرار لجنة العقوبات على المؤسسات المصرفية بشأن مخالفة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال من قبل بنك مزراحي تفاحوت م.ض. - فرض غرامة مالية قدرها 6.8 مليون شيكل

لجنة العقوبات على المؤسسات المصرفية (فيما يلي - "اللجنة") هي لجنة منعقدة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2000 (فيما يلي - "القانون") في إطار جهود إنفاذ القانون في جميع المسائل المتعلقة بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تتمتع اللجنة بصلاحية فرض غرامات مالية على المؤسسات المصرفية لمخالفتها القانون والأوامر واللوائح الصادرة بموجبه (حتى مبلغ 2.26 مليون شيكل تقريباً عن كل مخالفة).

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء: رئيس اللجنة، المراقب على البنوك السيد دانيال ححياشفيلي، وعضوا اللجنة: رئيسة هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المحامية عيليت أوستروفيتش - ليفي، ونائبة المراقب على البنوك، السيدة رفيتال كيسار- ستويا.

قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 6.8 مليون شيكل على بنك مزراحي تفاحوت م.ض. (فيما يلي - "البنك")، لمخالفته أحكام القانون، بما في ذلك مخالفة المادة 13أ والمتعلقة بالالتزام بالتحقق من القوائم، والمادة 8 المتعلقة بالإبلاغ عن حجم العمليات إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (فيما يلي - "الهيئة")، والمادة 9 المتعلقة بإبلاغ الهيئة عن أي إجراءات تبدو غير طبيعية، ومخالفة المادة 2أ من النظام المتعلق بإجراءات معرفة الزبون. تم اكتشاف هذه الانتهاكات خلال عملية تدقيق أجراها المراقب على البنوك فيما يتعلق بحظر تمويل الإرهاب.

نتجت انتهاكات المادة 13أ من الأمر عن عدم تصنيف عمليات تحويل بالشيكل من خارج إسرائيل والمحولة إلى البنك عبر بنك إسرائيلي آخر يعمل كوسيط، على أنها تحويلات محلية. تشير اللجنة إلى أن تفسير البنك القانوني الخاطئ لهذه المادة من الأمر غير مبرر في هذا السياق.

نتجت انتهاكات المادة 8 من الأمر عن خلل في أنظمة البنك. تؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على ضوابط فعالة وفحص التقارير بشكل شامل، بحيث يمكن من بين أمور أخرى، اكتشاف هذه المشاكل مسبقاً.

نتجت انتهاكات المادة 9 من الأمر عن إهمال البنك في ممارسة سلطته التقديرية وتوثيقها عند تحديد أي نشاط غير طبيعي، بالإضافة إلى فشل في تحديد قواعد لنظام الرقابة في البنك. في هذا الصدد، شددت اللجنة على ضرورة أن يوثق البنك بشكل صحيح وفوري التقدير الذي يبرر عدم الإبلاغ، والذي يتضمن إجراء تحقيق كافٍ مع طلب اثباتات، بحيث لا يكون هناك أي شك في كون النشاط مرتبط بنشاط محظور قانوناً.

نجمت مخالفات المادة 2أ من الأمر عن تصنيف غير صحيح للحسابات عند تعبئة استبيان "معرفة الزبون"، وعدم ممارسة رقابة مستمرة وتحديث الاستبيان بما يتناسب مع الأنشطة في الحسابات. في هذا الصدد، تؤكد اللجنة على أهمية إجراء "معرفة الزبون" كأداة مركزية لتحديد وإدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حُددت واجباتها في توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 411 بشأن موضوع "إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" لغرض تنفيذ المادة 2أ من الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة اتخذت القرار بعد جلسة استماع عُقدت للبنك، وأنها قررت تخفيض قيمة العقوبة مقارنةً بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في القانون، وذلك مراعاةً للظروف وعلى ضوء تعاون البنك مع فريق التدقيق، والإجراءات التي اتخذها لتصحيح أوجه القصور. يحق للبنك استئناف القرار أمام محكمة الصلح خلال 30 يوماً. 

للاطلاع على تفاصيل القرار وتفصيل المخالفات التي تم رصدها، والاعتبارات التي استند إليها القرار، وأسباب فرض العقوبة، انظر: وصف القرار

vital_signs قد يهمك ايضا